بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

لاگ ان 11/08/2026

دارالافتاء

 

أخذ الأجرة على منح السجل التجاري للغير


سوال

تسود عندنا في الجزيرة العربية عادة تجارية وهي: بأن الوافد الأجنبي إذا أراد أن يفتح محلا للتجارة فعليه أن يطلب من المواطن الذي يملك سجلا تجاريا أن يفتح له محلا على سجله التجاري، (وهي عبارة عن: الرخصة التجارية القانونية التي يمكن الحصول عليها بعد دفع الرسوم)، ومن ثم يستطيع الوافد بالشروع في مشاريعه التجارية،والعادة جرت عندنا بأن الكفيل المواطن يشترط على هذا من الوافد بأن يعطيه مبلغا معينا شهريا۔

  1. فما حكم هذه المعاملة؟علما بأن الكفيل المواطن ليس بشريك في تجارة الوافد، فهل يجوز للكفيل أن يأخذ الأجرة على استخدام سجله التجاري؟
  2. وهذه المعاملة في مقياس الفقه يسمى بالكفالة أم بالإجارة؟

جواب

           الوافد الأجنبي إذا طلب السجل التجاري من المواطن الذي يملكها فإن كانت الجهات الرسمية تأذن فى منحها للأخر فيصح إعطائها للغير بغير عوض وأما إذا  اشترط صاحب السجل التجاري على الوافد بأن يدفعه مبلغا شهريا  فأخذُ العوض مقابل منح السجل التجاري لايجوز و أما إذا كانت الدولة منعت منح السجل التجاري لغير من هو باسمه لمصلحة عامة ظاهرة فلا تجوز مخالفتها في ذلك سواء بأجر أوبغير أجر۔

 

قال العلامة الكاساني:طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض۔   (بدائع الصنائع ، كتاب السير ، فصل فى بيان أحكام البغاة، ج:7 ، ص:140)

وقال الزيلعي:الكفالة عقد تبرع ومبنى التبرع من غير أن يقابله شيء۔(تبيين الحقائق،باب البيع الفاسد،ج:4،ص:59)


فتویٰ نمبر : 3157/297/322

دارالا فتاء جامعہ عثمانیہ پشاور



تلاش

تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے یہاں کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے

سوال پوچھیں